بلدان
فئات

19.01.2026

°
23:39
بلدية سخنين: نعم لمواجهة العنف… ولا لقرارات فردية تمسّ بمستقبل أبنائنا
22:52
كفركنا: لقاء تهدئة نفوس بين عائلتي حمدان وعواودة تمهيدًا للصلح الشامل
22:51
لجنة اولياء الامور العامة في سخنين تعلن الاضراب المفتوح احتجاجا على ‘حوادث إطلاق النار وأعمال الترهيب‘
21:48
الإمارات تعتزم إطلاق منصة جديدة للتجارة الخارجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحفيز تجارتها غير النفطية مع العالم
21:37
اليكم التردد الجديد لقناة هلا : Mhz 11175.5 ما عليكم الا توجيه الصحون في بيوتكم واجهزة الاستقبال للتردد المذكور
21:37
اعتقال 10 مشتبهين بشراء طائرات مسيّرة لتهريب مخدّرات ووسائل قتالية عبر الحدود الجنوبية
21:36
اختتام مسابقة ‘تحدي الأذكياء‘ – موسم 2026 بمشاركة 9 مدارس ثانوية في أم الفحم
20:51
اندلاع حريق في مبنى سكني بكريات حاييم
20:30
بمبادرة الموحدة وبعد جمع 40 توقيعًا: جلسة مهمّة للكنيست حول ‘فشل الحكومة في مواجهة الجريمة‘
19:27
اتهام شابين من جلجولية والطيبة بسرقة كلبة وابتزاز مالكها بالتهديد
19:21
مصاب بحالة خطيرة بإطلاق نار في اللد - الشرطة: ‘تحييد مشتبه به مسلح واعتقال اثنين آخرين‘
18:31
رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون للمشاركة في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
17:33
التربية الفلسطينية تفتتح مدرسة بنات كقر قدوم الأساسية في قلقيلية تزامناً مع بدء الفصل الثاني
17:29
نادي الكيك بوكس – المركز الجماهيري أم الفحم يتوّج بطلاً للبلاد ويواصل مشوار الإنجازات
16:57
بعد عام ونصف على مقتل ابنه | وفاة عزات أبو لطيّف من رهط متأثرا باصابته باطلاق نار قبل أشهر
16:25
هزة أرضية بقوة 3.6 في منطقة الحولة وطبريا
16:12
مواصلة تنظيف وترميم دار العبادة ‘الخلوة‘ في عين قنيا بالجولان بعد تعرضها لحريق كبير
16:11
مستشفى زيف في صفد: وفاة رضيعة (15 يوما) بعد فشل محاولات انعاشها
15:49
ساديو ماني ينقذ السنغال من الانسحاب… ويخطف احترام أفريقيا قبل اللقب
15:27
مصاب باطلاق نار في طمرة
أسعار العملات
دينار اردني 4.43
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.2
فرنك سويسري 3.91
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.64
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.31
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.26
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.98
دولار امريكي 3.14
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-01-19
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-01-12
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

طلب الطلاق بسبب سوء خُلُق الزوج وأهله، وتنازل المرأة عن الحضانة

01-09-2022 06:43:30 اخر تحديث: 01-09-2022 09:43:30

السؤال: هل عليَّ ذنب إن تركت أطفالي الخمسة ليربيهم أبوهم؛ لأني نويت الطلاق من هذا الشخص لسوء خلقه؟ مع العلم أن أهله أكثر منه في الكذب،


صورة للتوضيح فقط - تصوير: AndreyPopov - istock

ويعظّمون شخصًا صوفيًّا، ويعلّقون صوره، وأنا في حيرة من أمري، وقد تركت المنزل لأنقذهم وأربيهم، وأهلي الآن يقولون لي: إنك تحمّلين نفسك أمانة لم يفرضها الله عليك.

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت متضررة بسبب سوء خُلُق زوجك؛ فلك الحق في طلب الطلاق؛ فقد ذكر الفقهاء أن من مسوّغات طلب المرأة الطلاق من زوجها الضرر البين، كما سبق بيانه في الفتوى: 37112.

ولكن الطلاق قد لا يكون الأصلح للمرأة دائمًا؛ فينبغي التريث، وبذل النصح للزوج، والعمل على الإصلاح، والمحافظة على تماسك الأسرة ما أمكن؛ ففراق الوالدين له آثاره السيئة، وخاصة على الأولاد.

 وإن كنت تسكنين مع أهل زوجك، فمن حقّك أن تطلبي من زوجك مسكنًا مستقلًّا، ولا يلزمك السكنى مع أهله، وقد بينا في الفتوى: 66191 مواصفات المسكن الشرعي.

ويجب على الزوج توفيره، حسب استطاعته، قال الخطيب الشربيني -الشافعي- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. اهـ.

  ولو قدر أن وقع الطلاق؛ فالحضانة حق لك، لا عليك.

فإن تنازلت عن هذا الحق؛ انتقل إلى من هي أولى بهؤلاء الأولاد بعدك من الإناث، حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء؛ فلا تأثم الأم بترك حضانتها أطفالها، وهذا ما لم تتعين عليها حضانتهم، كما هو الحال فيما إذا لم توجد حاضنة غيرها راضية بأن تحضن، وسالمة من موانع الحضانة، ويمكنك أن تراجعي فيه الفتوى: 6256.  

  ويستحقّ الأب الحضانة بضوابط معينة ذكرها الفقهاء، وهي مبينة في الفتوى: 231874، وهنالك شروط عامة يجب أن تتوفر في الحاضن، بيَّناها في الفتوى: 9779. ولمزيد الفائدة، نرجو مراجعة الفتوى: 133906.

والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك