لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
السؤال : بعد انتهائي من المرحلة المتوسطة، وبعد اجتيازي لامتحان نهائي بمعدل ممتاز، تلقيت جائزة -عبارة عن مبلغ معين- فنذرت لله أن أتصدق بمبلغ محدد منه، لكنني لم أفعل..

صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Nuttapong punna
واشترت عائلتي لي به سلسلة من الذهب، ومرت سنوات، فحاولت أن أقنعهم ببيعها، لأفي بنذري، ولكنهم رفضوا، والآن -بحمد الله- أحصل على منحة جامعية، وأنوي أن أفي بنذري مما أحصل عليه منها بنفس المبلغ الذي نذرته، فهل هذا جائز ما دام كله من المال؟ أم علي بيع السلسلة؟ وأيضا نذرت أن أقدم المبلغ للفقراء، فهل يجوز أن أقدمه لمسجد، وهم يتكفلون به؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليكِ بيع تلك السلسلة، بل الواجب عليك التصدق بالمبلغ الذي نذرتِه من أي مصدر حصلت عليه .
وإذا كنتِ نذرتِ صدقة للفقراء فلا يجوز لكِ صرفها لغيرهم كالمساجد، لكن يجوز لكِ توكيل القائمين على المسجد، أو غيرهم في إيصالها للفقراء ، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم إلزام الأب لابنته بلبس العباءة السوداء
-
حكم تصنيع عطور مستوحاة من عطور عالمية مشهورة
-
هل يجوز لمن جمع بسبب السّفر أو المطر بين المغرب والعشاء أن يصلّي الوتر قبل دخول وقت العشاء؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يُعمّمُ اتفاقية ماليّة مقترحة للخاطبين
-
حكم من دخلت عليه صلاة الظهر وهو في الطائرة
-
حكم أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر





أرسل خبرا