حكم تقسيط الزكاة المعجلة
09-03-2025 07:25:49
اخر تحديث: 15-03-2025 21:40:00
يقول السّائل:موعد زكاتي السّنة القادمة في رمضان 1447 ه / 2026م فهل يجوز أن أخرج من معاشي كل شهر مبلغًا على أساس أنه زكاة معجلة عن المبلغ المدخر والذي موعد زكاته العام القادم؟

الجواب: يجوز على اعتبار أنّها زكاة معجلة وتقسيط الزكاة المعجلة يجوز شرعًا وفي هذه الحالة عند موعد حول الزكاة وهو رمضان 1447ه/ 2026 م تزكي ما تبقى إن بقي شيء لم تؤدّ زكاته.
وأما تقسيط الزكاة إذا حان موعدها فلا يجوز لأنه يحرم تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت في المال . والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء : عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يُعمّمُ اتفاقية ماليّة مقترحة للخاطبين
-
حكم من دخلت عليه صلاة الظهر وهو في الطائرة
-
حكم أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها
-
هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريًّا عند قبض المعاش؟
-
رغم التوبة أشعر بأن ذنوبي ستُنزل بي عقوبة دنيوية، فهل ذلك صحيح؟
-
والدتي تصر على حضوري حفلة خطبة أخي وفيها موسيقى!
-
شروط الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر
-
عقد الشراكة بعملتين: مشروعيته.. وطريقة ردّ رأس المال
-
مذاهب العلماء فيما يجوز للمسلمة أن تظهره من بدنها أمام الكافرة
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع





أرسل خبرا