بلدان
فئات

06.02.2026

°
22:35
متحدث: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع أمريكا
22:08
الاحتفال بافتتاح مكتبة على اسم سلمان فراج في الرامة
21:28
المستشارة القضائية ضد ليفين: خلق لنفسه حقّ نقض، وعدم عقد لجنة اختيار القضاة مخالف للقانون
21:21
الجيش الاسرائيلي : أوقفنا عدد من المواطنين الذين عبروا إلى منطقة العائق الأمني بين أراضي إسرائيل وقطاع غزة
21:21
تحديد موعد انتخابات جديدة لرئاسة بلدية عكا في 24 آذار
20:05
المدعي العام الأيرلندي يطرح توسيع قيود مرتقبة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
20:04
مصرع محمد غنيم ابو عبد الله (86 عاما) من الناصرة دهسا على شارع 79
19:48
حزن يخيّم على عرابة: وفاة الدكتور حسن عاصلة في ريعان شبابه | صورة
19:06
مقتل شابيْن رميا بالنار بمخيم شعفاط شرقي القدس
18:53
رئيس الدولة هرتسوغ: العنف في المجتمع العربي حالة طوارئ وطنية
18:36
مصادر لبنانية: غارات إسرائيلية تطال جنوبي لبنان – الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافا لحزب الله
18:00
جريمة تلو الجريمة: مصابان بحالة حرجة في القدس
16:30
اللجنة الشعبية في الطيبة: نستنكر حادثة اطلاق النار على منزل عضو البلدية المحامي عبد الله جابر
16:22
أوكرانيا وروسيا تختتمان اليوم الثاني من محادثات السلام وتتفقان على تبادل كبير للأسرى
15:24
اضراب في بلدية الطيرة احتجاجا على الجريمة الثلاثية وتنظيم وقفة احتجاجية في المدينة: ‘كفى للقتل‘
14:47
بث مباشر | مازن غنايم: ‘برنامج أخونا في التجمع سامي أبو شحادة لا يتلاءم مع برنامج أخونا منصور عباس .. اتركوا البرنامج السياسي جانبا حتى نقوم بإعادة بناء المشتركة‘
14:30
جرائم بلا توقف: فتى (17 عاما) بحالة خطيرة في الأطرش
14:23
في ظل الأزمة بالمجلس البلدي | جبهة الطيبة: ‘من لا يستطيع أداء واجبه بمهنية ونزاهة - لا مكان له في البلدية‘
14:01
وزارة التعليم حول الإعتداء على طلاب مدرسة ابن خلدون من سخنين: الوزير وجّه بإجراء فحص شامل واتحاذ إجراءات تأديبية
13:49
في ظل موجة جرائم القتل في المجتمع العربي: المفتش العام للشرطة يلغي تدريبات رجال الشرطة ويدفع بقوات خاصة
أسعار العملات
دينار اردني 4.4
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.23
فرنك سويسري 4.02
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.68
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.28
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 1.99
دولار امريكي 3.12
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-02-06
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-02-03
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

ورّثت كل واحد من أبنائها شيقلًا واحدًا.. ثم ندمت وطلبت إلغاء الوصية

موقع بانيت وقناة هلا
09-10-2025 15:20:37 اخر تحديث: 09-10-2025 18:58:00

تم إلغاء وصية أعدّتها أم لأربعة أبناء، لصالح ابنة أختها - بشكل قانوني - وذلك حسب ما قررت محكمة شؤون الأسرة في الكريوت. وفي التفاصيل، بدأت القضية في نوفمبر 2014، عندما أعدّت المرحومة – وهي أم لأربعة –

ورّثت كل واحد من أبنائها شيقلًا واحدًا.. ثم ندمت وطلبت إلغاء الوصية

وصية أورثت فيها كامل ممتلكاتها لابنة أختها المقيمة في الولايات المتحدة، باستثناء 4 شواقل يتم توزيعها بين أبنائها - شيقل واحد لكل ابن. إلا أنه بعد أربع سنوات، في نوفمبر 2018، حضرت المرحومة إلى مكتب المحامي وطلبت إلغاء وصيتها.

في خطوة الإلغاء، وقعت المتوفاة على مستند بعنوان "وصية" ذكرت فيه رغبتها بإلغاء وصيتها السابقة. وأكدت سكرتيرة المحامي، التي كانت واحدة من الشهود، على المستند أنها "توافق على إلغاء الوصية المذكورة". وبعد حوالي عام ونصف، في حزيران 2020، توفيت المرأة.

في حكم صادر في آذار 2025، قبلت محكمة الأسرة اعتراض أبناء المتوفاة على وصيتها. وقررت المحكمة أن مستند الإلغاء يفي بالشروط القانونية، وأن المتوفاة كانت قادرة على التوقيع عليه، وأنه يعكس رغبتها الحرة "بدون أي شك". وأوضحت المحكمة أنه حتى لو وُجدت بعض العيوب الشكلية في المستند، فهي لا تمنع الاعتراف بصحته. وفرضت المحكمة على ابنة الأخت دفع 20 ألف شيكل كرسوم قضائية.

في الاستئناف الذي قدمته إلى المحكمة المركزية، جددت المرأة (ابنة الأخت) ادعاءها بأن العيوب في مستند الإلغاء مثل عنوانه بكلمة "وصية" بدلا من "إلغاء وصية" تُلغي صحته . وذهب محاميها أبعد من ذلك واعتبر الحكم - موضوع الاستئناف - خلال أحد الجلسات "سابقة جديدة في قانون الميراث"، في محاولة لتصوير الحكم على أنه خاطئ ويحتاج لتصحيح.

"لا توجد هنا سابقة جديدة"

قضاة المحكمة المركزية لم يقتنعوا بذلك. ووجدوا أن الحكم السابق دقيق على المستوى الواقعي والقانوني، ولا يستدعي التدخل. وكتبوا: "الاطلاع على الحكم كاملا، مع مبرراته وقراراته، يُظهر أن المحكمة ناقشت بشكل شامل حجج الأطراف وكذلك شهادات الشهود، وفحصت الأدلة المقدمة أمامها، وانطباعها عن الشهود لم يتم دحضه بوضوح بواسطة ظروف أو أدلة موضوعية أخرى".

وأشار القضاة إلى أن الحكم المستأنف استند ليس فقط إلى الأدلة والظروف الخارجية، بل أيضا إلى انطباع القاضية المباشر عن الشهود، وبخاصة الشاهد الرئيسي المحامي الذي أعد الوصية. وأضافوا أن شهادته كانت منظمة، وكونه طرفا محايدا يعرف ظروف القضية شخصيا يمنح شهادته وزنا كبيرا .

وفي ختام قرارهم، رفض القضاة محاولة محامي ابنة الأخت تصوير الحكم على أنه "سابقة جديدة"، معتبرين أن الوثيقة تعكس رغبة المتوفاة، وبالتالي كانت القاضية مخولة بموجب المادة 25(أ) من قانون الميراث للسماح بتنفيذ الوصية رغم وجود عيب أو نقص في شكلها. وخلصوا: "لا توجد هنا أي سابقة جديدة".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك