بلدان
فئات

12.01.2026

°
16:09
وزارة الصحّة: كلبة مُصابة بداء الكَلَب في بلدة حشمونائيم
16:09
السجن لثلاثة متهمين من بئر السبع بعد إدانتهم ‘بدخول موقع حفل النوفا وسرقة ممتلكات تُركت في المكان أو تعود لضحايا قُتلوا‘
15:34
مصادر صحفية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يغادر المستشفى بعد اجراء فحوصات طبية روتينية
15:06
اليكم التردد الجديد لقناة هلا : Mhz 11175.5 ما عليكم الا توجيه الصحون في بيوتكم واجهزة الاستقبال للتردد المذكور
14:44
سلطة المطارات للمسافرين: تأخير متوقع بحركة الطيران الليلة وصباح الغد بسبب المنخفض الجوي
14:05
أئمة مساجد يشاركون بدورة في باقة الغربية لبث الوعي في صفوف الناس لمكافحة حوادث الطرق
13:48
وزير الخارجية الإيراني: الوضع الآن في إيران تحت السيطرة الكاملة
13:44
الشرطة: اعتقال 5 أشخاص بعد تطورات بالتحقيقات بقضية ‘التجاوزات في بلدية الناصرة‘
12:10
بسبب حالة الطقس المتوقعة غدا : تحذير من الرياح الشديدة في محيط بحيرة طبريا وإغلاق الشواطئ
12:06
جريمة القتل على شارع 6: عائلة حديد في دالية الكرمل تنتظر نتائج التحقيق بمقتل ابنها شريف برصاص المشتبه به جندي احتياط
12:06
بعد 16 عامًا من الألم الغامض.. أطباء رمبام يكشفون السبب المفاجئ!
09:00
ضبط أسلحة وذخيرة ومخدرات في مخيم شعفاط واعتقال 8 مشتبهين
08:42
ضبط أسلحة في بيت عوا وعناتا واعتقال مشتبهين
08:42
مكتوميناي يقلب سان سيرو! نابولي يفرض التعادل مرتين على إنتر في قمة نارية
08:25
اليكم التردد الجديد لقناة هلا : Mhz 11175.5 ما عليكم الا توجيه الصحون في بيوتكم واجهزة الاستقبال للتردد المذكور
08:25
أميمة أمين سمعان - سالم من يافة الناصرة في ذمة الله
07:45
ترامب: سأتحدث إلى ماسك بشأن استعادة الإنترنت في إيران
07:44
انطلاق بطولة العودة والوفاء للشطرنج في غزة
07:35
ترامب: ‘إيران عرضت العودة إلى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي ولكن قد نضطر إلى التحرك أولاً‘
06:57
مشرعون أمريكيون يثيرون شكوكا بشأن اللجوء للخيار العسكري مع إيران
أسعار العملات
دينار اردني 4.47
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.25
فرنك سويسري 3.96
كيتر سويدي 0.34
يورو 3.69
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.49
دولار كندي 2.28
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.01
دولار امريكي 3.17
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2026-01-12
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2026-01-12
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك